• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: الرجوع عن الوصية

الحكم بالرجوع عن الوصية : يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال الآتية : 1- إذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها. 2- إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي فيما لو كان وارثاً له.

نص المادة

الحكم بالرجوع عن الوصية : يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال الآتية : 1- إذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها. 2- إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي فيما لو كان وارثاً له.