• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: سقوط الوصية بمهلة الدعوى

مهلة إقامة الدعوى : يجب أن تقام الدعاوى في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية. سقوط الوصية

نص المادة

مهلة إقامة الدعوى : يجب أن تقام الدعاوى في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية. سقوط الوصية