• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: قبول الوصية من الموصى له

قبول الموصى له : 1- تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي. 2- إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون القبول ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. إلا أنه لا يحق له رفضها كلاً أو جزءاً دون إجازة المحكمة.

نص المادة

قبول الموصى له : 1- تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي. 2- إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون القبول ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. إلا أنه لا يحق له رفضها كلاً أو جزءاً دون إجازة المحكمة.