• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: قبول الوصية جزئياً

يجوز قبول الوصية جزئياً : يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين، وفي هذه الحالة تبطل بالنسبة لمن ردها .

نص المادة

يجوز قبول الوصية جزئياً : يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين، وفي هذه الحالة تبطل بالنسبة لمن ردها .