• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: تنفيذ الوصية وتعيين المنفذ

منفذ الوصية : 1- للموصي أن يقيم منقذاً واحداً أو أكثر لوصيته، ويشترط في المنفذ أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والأهلية القانونية. 2- يجوز للموصي أن يشترط في حال عدم قبوله أن يعين سواه أو أن يسمي شخصاً معيناً ليكون منفذاً لوصيته. وفي كل الأحوال لا ينتقل هذا الحق لورثة المنفذ.

نص المادة

منفذ الوصية : 1- للموصي أن يقيم منقذاً واحداً أو أكثر لوصيته، ويشترط في المنفذ أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والأهلية القانونية. 2- يجوز للموصي أن يشترط في حال عدم قبوله أن يعين سواه أو أن يسمي شخصاً معيناً ليكون منفذاً لوصيته. وفي كل الأحوال لا ينتقل هذا الحق لورثة المنفذ.