• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: حظر تصرف الورثة مع المنفذ

يحظر تصرف الورثة مع وجود منفذ: يحظر على الورثة التصرّف بأعيان التركة أو إدارتها مع وجود منفذ الوصية.

نص المادة

يحظر تصرف الورثة مع وجود منفذ: يحظر على الورثة التصرّف بأعيان التركة أو إدارتها مع وجود منفذ الوصية.