• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: قبول منفذ الوصية وإبلاغ الورثة

قبول منفذ الوصية: على منفذ الوصية أن يعلم الورثة فوراً بقبوله ،مهمته، وأن يسلّمهم بياناً بمحتويات التركة مع الديون التي عليها، وأن يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تحرير التركة.

نص المادة

قبول منفذ الوصية: على منفذ الوصية أن يعلم الورثة فوراً بقبوله ،مهمته، وأن يسلّمهم بياناً بمحتويات التركة مع الديون التي عليها، وأن يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تحرير التركة.