• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: استعانة منفذي الوصية بالموظفين

لمنقذي الوصية الاستعانة بالموظفين : يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة، وتكون المصاريف على عائق التركة.

نص المادة

لمنقذي الوصية الاستعانة بالموظفين : يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة، وتكون المصاريف على عائق التركة.