• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: عزل منفذ الوصية بطلب الورثة

عزل منفذ الوصية بطلب الورثة : يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة إذا أخل بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمته، على أن يستمع إليه قبل عزله.

نص المادة

عزل منفذ الوصية بطلب الورثة : يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة إذا أخل بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمته، على أن يستمع إليه قبل عزله.