• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: تعديل قانون الإرث والوصية

كيفية تعديل هذا القانون : 1- يعود للجنة التنفيذية أن تقترح التعديلات اللازمة على قانون الإرث والوصية إما عفواً أو بناء على طلبات معللة تقدم إليها. 2- تنظر الهيئة العامة للمجمع الأعلى في مشروع التعديل، وإذا رأت الموافقة عليه فيجب أن يتم ذلك بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائها. 3- يُرسل التعديل إلى الم...

نص المادة

كيفية تعديل هذا القانون : 1- يعود للجنة التنفيذية أن تقترح التعديلات اللازمة على قانون الإرث والوصية إما عفواً أو بناء على طلبات معللة تقدم إليها. 2- تنظر الهيئة العامة للمجمع الأعلى في مشروع التعديل، وإذا رأت الموافقة عليه فيجب أن يتم ذلك بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائها. 3- يُرسل التعديل إلى المرجع المختص في الجمهورية العربية السورية ليصار إلى إقراره وإصداره وفقاً للقوانين السارية المفعول.