تُفسَّر ألفاظ القانون الواردة في هذه المادة بالمعاني المحددة لها فيها ما لم يرد نص مخالف.
أ- يقصد بكلمة «قانون» حيثما يرد فيما يلي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يعين غير ذلك. ب- يقصد بكلمتي «طائفة إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون مجموع الفرق الإنجيلية الممثلة قانونا في المجتمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي نفس الطائفة المعروفة أيضا بالطائفة البروتستانتية) ما لم يعين غير ذلك. ج- يقصد بكلمتي «فرق إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون الأبرشيات والجماعات الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك. د- يقصد بكلمتي «المجمع الأعلى» حيثما تردان في هذا القانون المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان وهو ممثل الطائفة الإنجيلية ومرجعها الأعلى في جميع أموره المدنية العامة وأحوال أفرادها الشخصية. 5- يقصد بكلمة «محاكم» حيثما ترد في هذا القانون المحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غيرذلك. و- يقصد بكلمة « حاكم» حيثما يرد في هذا القانون كل رئيس وعضو محكمة. ز- يقصد بكلمة «توقيع» حيثما ترد في هذا القانون أما الاسم والكنية بخط الموقع او «بصمة» إصبع الموقع. ح- «الشاهد» هوشاهدالعدل المعتبرلدى المحاكم المدنية. ط- حيثما تستعمل صيغة المذكر في هذا القانون يقصد منها المؤنث أيضا إلا حيثما يحددغيرذلك. ي- «سن الرشد» المقصود في هذا القانون سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في الجمهوريتين السورية واللبنانية.