• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تعريف ابن الطائفة الإنجيلية وشروط الانتماء

يُعد ابنًا للطائفة الإنجيلية كل من ولد من أب إنجيلي أو من أم إنجيلية غير متزوجة متى استوفى شروط القيد والقبول المقررة في النص.

نص المادة

يعتبر ابن الطائفة الإنجيلية كل مولود من أب إنجيلي لم يجر قيد نفوسه في طائفة اخرى ويتم قبوله في تلك الطائفة، وكل من يكون قد اعتنق المذهب الإنجيلي وقبل في عضوية إحدى الكنائس إلإنجيلية بعد إجراء المعاملة المطلوبة قانونا ويعتبر أبن الطائفة الإنجيلية ايضا كل مولود من امراة إنجيلية غير متزوجة لم يجر نقل قيد نفوسه إلى طائفة اخرى ويقبل من تلك الطائفة.