تسري أحكام هذا القانون على غير الإنجيلي متى كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيليا، ولا تسري على الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه غير إنجيلي.
في احوال الإرث وإلتبني والوصاية والولاية والحجر تسري احكام هذا القانون على الوارث او المتبني او الوصي او القيم غير الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيليا ولا تسري علي الوارث او المتبنى او الوصي او الولي او القيم الإنجيلي إذا كان المورث او المتبني أو القاصر او المحجور عليه غير إنجيلي.