• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تطبيق القانون في حالات الإرث والتبني والوصاية

تسري أحكام هذا القانون على غير الإنجيلي متى كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيليا، ولا تسري على الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه غير إنجيلي.

نص المادة

في احوال الإرث وإلتبني والوصاية والولاية والحجر تسري احكام هذا القانون على الوارث او المتبني او الوصي او القيم غير الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيليا ولا تسري علي الوارث او المتبنى او الوصي او الولي او القيم الإنجيلي إذا كان المورث او المتبني أو القاصر او المحجور عليه غير إنجيلي.