تسري أحكام هذا القانون على الزوج أو الزوجة غير الإنجيليين إذا جرى عقد الزواج في الكنيسة الإنجيلية.
في احوال الزواج تسري احكام هذا القانون على الزوج غير الإنجيلي او الزوجة غير الإنجيلية إذاكان قد جرى عقد زواجهما في الكنيسة الإنجيلية.