يطبق هذا القانون على المحاكم المذهبية للفرق الإنجيلية في كل الأمور، إلا فيما تقرر مخالفةً لعقيدة الفرقة الإنجيلية التي يراد تطبيق القانون فيها أو على أفرادها.
يطبق هذا القانون في كل المحاكم المذهبية للفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى في كل الأمور ما عدا الأحوال المعينة التي تخالف فيها نصوص هذا القانون عقيدة الفرقة الإنجيلية التي يراد تطبيق هذا القانون فيها او على أفرادها والتي يقرر المجمع مخالفتها لعقيدة تلك الفرقة الدينية ويعفي تلك الفرقة وافرادها من التقيد بها.