يطبق هذا القانون في حدود ما تجيزه القوانين النظامية المعمول بها في الجمهورية التي يطبق فيها بالنسبة لحقوق المحاكم المذهبية المسيحية وصلاحياتها.
تراعى في تطبيق هذا القانون احكام القوانين النظامية المعمول بها في الجمهورية التي يطبق فيها بما يتعلق بحقوق المحاكم المذهبية المسيحية وصلاحياتها فيطبق فقط إلى اقصى حد تجيزه تلك القوانين النظامية.