• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: إلغاء قوانين الأحوال الشخصية السابقة للطائفة الإنجيلية

تبطل قوانين الأحوال الشخصية الأخرى المعمول بها في الفرق الإنجيلية ويصبح هذا القانون هو القانون الوحيد المرعي الإجراء في تلك المحاكم بمجرد نشره.

نص المادة

بمجرد نشر هذا القانون تبطل كل قوانين الاحوال الشخصية الاخرى المعمول بها في الفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى ويصبح هذا القانون قانون الأحوال الشخصية الوحيد المرعي الإجراءفي تلك المحاكم.