تُعد العقود التي أُبرمت قبل نشر هذا القانون صحيحة ومرعية الإجراء إذا تمت وفق الأصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية.
العقود التي تكون قد تمت قبل نشر هذا القانون بموجب الاصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية تعتبر قانونية مرعية الإجراء.