• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: شرعية العقود السابقة لنشر القانون الجديد

تُعد العقود التي أُبرمت قبل نشر هذا القانون صحيحة ومرعية الإجراء إذا تمت وفق الأصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية.

نص المادة

العقود التي تكون قد تمت قبل نشر هذا القانون بموجب الاصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية تعتبر قانونية مرعية الإجراء.