• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: استمرار الدعاوى والأحكام السابقة وفق القانون القديم

تُستكمل وتُنفذ الدعاوى والأحكام السابقة لنشر القانون وفق قانون الأحوال الشخصية الذي كان مرعياً وقت رفع الدعوى أو صدور الحكم.

نص المادة

الدعاوى التي تكون قد رفعت إلى المحاكم والأحكام التي قد صدرت من المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية قبل نشر هذا القانون تكمل وتنفذ بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يكون مرعي الإجراء في المجالس الملية المذكورة عند رفع تلك الدعاوى وصدور تلك الأحكام.