• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: الخطبة كعقد اتفاق على الزواج المستقبلي

الخطبة عقدٌ يجري بين ذكرٍ وأنثى ويتضمن اتفاقًا على زواجٍ مستقبلي.

نص المادة

الجا - ج :ك أ.. ا. ا 1 ..: ا الخطبة عقد يجري بين ذكر وانثى يتضمن اتفاقا على زواجا مستقبل.