تنعقد الخطبة بالرضا المتبادل وبتمام الحرية إذا كان الخطيبان راشدين، أو برضاهما ومصادقة الولي أو الوصي إذا لم يكن أحدهما راشدًا أو كان محجورًا عليه.
تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما إذا كانا رأشدين او برضاهما المتبادل ومصادقة الولي او الوصي على خطبة من لم ي 10ا آ أ عا. - ا يكن منهما راشدا او كان محجورا عليه.