• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: شروط الأهلية للخطبة

يشترط في الخاطب أن يكون عاقلًا ومستكملًا لشروط الزواج، وألا يقل عمره عن سبع عشرة سنة إذا كان ذكرًا أو خمس عشرة سنة إذا كان أنثى.

نص المادة

يشترط في الخطبة: أ- أن يكون الخاطب عاقلأ مستكملا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون. ب- ان لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكرا أو خمس عشرة سنة إذا كان انثى.