يشترط في الخاطب أن يكون عاقلًا ومستكملًا لشروط الزواج، وألا يقل عمره عن سبع عشرة سنة إذا كان ذكرًا أو خمس عشرة سنة إذا كان أنثى.
يشترط في الخطبة: أ- أن يكون الخاطب عاقلأ مستكملا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون. ب- ان لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكرا أو خمس عشرة سنة إذا كان انثى.