• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: مدة الخطبة القصوى

لا يجوز أن تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شُرط عند عقدها مدة أطول معينة أو امتدت برضا الخطيبين.

نص المادة

يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شرط عند عقدها أن تكون لمدة اطول معينة او إذا تمددت مدتها برضا الخطيبين.