لا يجوز أن تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شُرط عند عقدها مدة أطول معينة أو امتدت برضا الخطيبين.
يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شرط عند عقدها أن تكون لمدة اطول معينة او إذا تمددت مدتها برضا الخطيبين.