يجوز فسخ الخطبة عند تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة.
الأسباب التي تخول أحد الخطيبين فسخ الخطبة هي: أ- الرضاء المتبادل. ب- وفاة أحد الخطيبين. ج- ظهور سبب يمنع الزواج من الأسباب المبينة في باب الزواج من هذا القانون. د- الحكم على أحد الخطيبين بالتهتك أو بدعوى تتعلق بالعفاف إذا كان التهتك او الجرم المتعلق بالعفاف وقع قبل الخطبة واخفاه الخطيب المسبب عمداً عن الخطيب الآخر عند الخطبة أو إذا كان وقع بعد الخطبة. 5- اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو ديفاً آخر. و- الحكم على أحد الخطيبين بالسجن مدة تتجاوز الستة أشهر. ز- انقضاء مدة الخطبة المعينة ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل.