إذا توفي أحد الخطيبين جاز للآخر، بقرار المحكمة، استرداد ما قدمه إلى المتوفى ورد ما تقبله من المتوفى إلى الورثة.
إذا توفي أحد الخطيبين فللخطيب الآخر إذا حكمت له المحكمة بذلك أن يسترد كل ما يكون قد قدمه إلى المتوفى من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو اثناءها وعليه أن يرجعه للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من المتوفى من هذه الأشياء حين الخطبة وأثناءها.