• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: استرداد المهر والهدايا عند فسخ الخطبة

إذا ظهر مانع للزواج لا يرجع إلى أحد الخطيبين أو اتفقا على الفسخ، جاز لكل منهما استرداد ما قدمه ورد ما تقبله للطرف الآخر.

نص المادة

إن ظهر سبب يمنع زواج الخطيبين ولم يكن المسبب أحد الخطيبين أو إن اتفق الخطيبان على فسخ الخطبة فلكل منهما أن يسترد من الآخر كل ما يكون قد قدمه إلى الآخر من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعلى الخطيب الآخر أن يرجع إلى الطالب المذكور في هذه المادة من هذا القانون عند طلبه كل ما يكون قد تقبله من الطالب الآخر من هذه الأشياء حين الخطبة أو اثناءها.