إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة دون سبب قانوني أو تسبب في فسخها، وجب عليه رد ما تقبله ويضيع عليه ما قدمه ويجوز الحكم عليه بالتعويض.
إذا ظهر سبب من احد الخطيبين يدعو إلى فسخ الخطبة أو نكل احدهما عنها بدون سبب قانوني توجب عليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله منه ويضيع عليه كل ما يكون قد قدمه له من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو اثناءها وعلاوة على ذلك فللمحكمة ان تحكم على الخطيب المسبب او الناكل بدون سبب قانوني بإلتعويض بحسب مقتضى الحال وليس لصاحب حق المطالبة بالتعويض أن يحول حقه هذا باية طريقة لشخص آخر ولكن يحق لورثته من بعده المطالبة بذلك الحق إذا اعترف به الخطيب المسبب أو الناكل بدون سبب قانوني، أو المتابعة بالمطالبة به إذا كانت دعوى المطالبة قد رفعت إلى المحكمة قبل وفاة صاحبها.