يسقط بعد سنة من فسخ الخطبة بالوفاة أو بأي سبب آخر كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الادعاء بشأن الخطبة المفسوخة.
بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو سبب اخر يسقط كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة.