• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: سقوط حقوق الادعاء بعد فسخ الخطبة

يسقط بعد سنة من فسخ الخطبة بالوفاة أو بأي سبب آخر كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الادعاء بشأن الخطبة المفسوخة.

نص المادة

بعد سنة من تاريخ فسخ الخطبة بالوفاة أو سبب اخر يسقط كل حق للخطيبين أو لمن يقوم مقامهما في الادعاء فيما يتعلق بالخطبة المفسوخة.