• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: تعريف عقد الزواج

الزواج عقد يجري بين ذكر وأنثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدة العمر.

نص المادة

الزواج عقد يجري بين ذكر وانثى يقصد منه الاقتران الجنسي الطبيعي والاشتراك في المعيشة العائلية مدة العمر.