• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: شروط إتمام الزواج

لا ينعقد الزواج إلا بحرية المتعاقدين ورضاهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على زواج القاصر أو المحجور عليه وبعد إتمام مراسيم الكنيسة التي تعقده.

نص المادة

يتم الزواج بتمام حرية المتعاقدين ورضاهما المتبادل وبمصادقة الولي أو الوصي على زواج من كان منهما قاصرا أو محجورا عليه وبعد إتمام المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده.