لا ينعقد الزواج إلا بحرية المتعاقدين ورضاهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على زواج القاصر أو المحجور عليه وبعد إتمام مراسيم الكنيسة التي تعقده.
يتم الزواج بتمام حرية المتعاقدين ورضاهما المتبادل وبمصادقة الولي أو الوصي على زواج من كان منهما قاصرا أو محجورا عليه وبعد إتمام المراسيم التي تفرضها الكنيسة التي تعقده.