• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: شروط عقد الزواج

يشترط في عقد الزواج توافر الأهلية الصحية والسن القانوني وانتفاء الموانع النسبية والسابقة وكون الطرفين مسيحيين على أن يكون أحدهما على الأقل إنجيليًا.

نص المادة

يشرط في عقد الزواج : أ- أن يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنها من إتمام الاقتران الطبيعي. ب- أن يكون المتعاقدان سالمين من الامراض التناسلية ومن داء السل والأمراض العقلية الغير قابلة للشفاء ويدخل في الأمراض العقلية التعرض للأمراض العقلية بالوراثة بالذات أوفي النسل. ج- أن يكون المتعاقدان بالغين سن الزواج القانوني وهو ثمان عشر سنة للذكر وست عشرة سنة للانثى. د- أن لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية جار حكمها، أو صلة قربى تمنع أقترانهما بموجب هذا القانون أو صلة تبن جار حكمها. 5- أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطاً بزواج سابق. و- ان يكون كلا المتعاقدين مسيحيين واحدهما على الاقل إنجيليا.