يشترط في عقد الزواج توافر الأهلية الصحية والسن القانوني وانتفاء الموانع النسبية والسابقة وكون الطرفين مسيحيين على أن يكون أحدهما على الأقل إنجيليًا.
يشرط في عقد الزواج : أ- أن يكون المتعاقدان عاقلين مستكملي القوى التي تمكنها من إتمام الاقتران الطبيعي. ب- أن يكون المتعاقدان سالمين من الامراض التناسلية ومن داء السل والأمراض العقلية الغير قابلة للشفاء ويدخل في الأمراض العقلية التعرض للأمراض العقلية بالوراثة بالذات أوفي النسل. ج- أن يكون المتعاقدان بالغين سن الزواج القانوني وهو ثمان عشر سنة للذكر وست عشرة سنة للانثى. د- أن لا يكون بين المتعاقدين صلة وصاية أو ولاية جار حكمها، أو صلة قربى تمنع أقترانهما بموجب هذا القانون أو صلة تبن جار حكمها. 5- أن لا يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مرتبطاً بزواج سابق. و- ان يكون كلا المتعاقدين مسيحيين واحدهما على الاقل إنجيليا.