• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تزويج القاصرين في ظروف استثنائية

يجوز تزويج القاصر في ظروف استثنائية فقط بحكم من المحكمة وبشرط أن يكون بالغًا.

نص المادة

يجوز تزويج القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة والقاصرة التي لم تبلغ السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم من المحكمة وبشرط أن يكونوا بالغين.