يجوز تزويج القاصر في ظروف استثنائية فقط بحكم من المحكمة وبشرط أن يكون بالغًا.
يجوز تزويج القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة والقاصرة التي لم تبلغ السادسة عشرة في ظروف استثنائية فقط بحكم من المحكمة وبشرط أن يكونوا بالغين.