• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: المحارم الممنوع الزواج منهم

لا يجوز لطالب الزواج أن يتزوج من الأشخاص أو الجهات المذكورة صراحة في المادة.

نص المادة

لا يحق لطالب الزواج أن يتزوج: جدته حماته أ- ب - عمنه ج- خالته د- نشقيقته ه- جده زوجه و- أبيه زوجة ز- عمه زوجة ح- خاله زوجة ط- كنته ي- أمه بنت ك- أبيه بنت ل- أخته بنت م- أخيه بنت ن- بنته س- ابنه بنت ع- زوجته بنت ف- ص- بنت بنته ق- من بينه وبينها صلة وصاية او ولاية أو تبن جار حكمهما