لا يجوز لطالب الزواج أن يتزوج من الأشخاص أو الجهات المذكورة صراحة في المادة.
لا يحق لطالب الزواج أن يتزوج: جدته حماته أ- ب - عمنه ج- خالته د- نشقيقته ه- جده زوجه و- أبيه زوجة ز- عمه زوجة ح- خاله زوجة ط- كنته ي- أمه بنت ك- أبيه بنت ل- أخته بنت م- أخيه بنت ن- بنته س- ابنه بنت ع- زوجته بنت ف- ص- بنت بنته ق- من بينه وبينها صلة وصاية او ولاية أو تبن جار حكمهما