لا يجوز لطالبة الزواج أن تتزوج من الأشخاص أو الجهات المذكورة صراحة في المادة.
لا يحق لطالبة الزواج أن تتزوج: جدها حماها - أ ب عمها - ج خالها - د شقيقها ه- جدتها زوج و- امها زوج ز - عمتها زوج ح - خالتها زوج ط - أبنتها زوج ي- أبيها إخاها من ك - أمها اخاها من ل - إخيها ابن م - اختها ابن ن- ابنها لم - ابنها ابن ع - ابنتها ابن ف - زوجها ابن ص- ق - من بينها وبينه صلة وصاية او ولاية أو تبن جار حكمها