• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: شروط الحصول على شهادة الزواج

يجب على طالبي الزواج تقديم شهادات خطية محددة تثبت عدم وجود مانع شرعي أو طبي، مع تصديق الولي أو الوصي عند الاقتضاء.

نص المادة

على طالبي الزواج أن يستحصل كل منهما شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي إليها وإن لم تكن تلك الكنيسة إنجيلية فمن رئيسها الروحي ذي الصلاحية أو من الهيئة المدنية ذات الصلاحية تثبت عدم وجود مانع يمنع من زواجهما وشهادة خطية من طبيب قانوني معروف تثبت عدم وجود مانع طبي يمنع من الزواج وتصديقا خطيا من وصيه أو وليه إذا كان لا يزال قاصرا أو محجورا عليه ويقدم هذه جميعها إلى عمدة الكنيسة التي يرغب إجراء عقد الزواج فيها بواسطة قسيسها.