• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تفويض القسيس لإتمام مراسم الزواج

إذا لم تجد العمدة مانعًا بعد التدقيق، تفوض القسيس لإجراء مراسم الزواج في الوقت والمكان المعينين بحضور شاهدين على الأقل.

نص المادة

إذا لم تجد العمدة مانعا يمنع الزواج بعد التدقيق تفوض القسيس فيعين الوقت والمكان لإجراء المراسيم الكنائسية وفي الوقت والمكان المعنيين يجري القسيس مراسيم الزواج بحضور شاهدين على الأقل.