بعد إتمام عقد الزواج وإفهام المتعاقدين مآله، ينظم محضر يتضمن البيانات المحددة ويوقعه المتعاقدان والقسيس والشهود.
بعد إتمام عقد الزواج وإفهام المتعاقدين مآله جيدا ينظم محضر يذكر فيه اسم وشهرة المتعاقدين وسنهما ومذهبهما وتابعيتهما واسم وشهرة والديهما ومحل إقامة المتعاقدين واسم وشهرة شاهديهما أو شهودهما واسم وشهرة القسيس الذي يتم العقد عن يده وتصريح واضع بان المتعاقدين يعتبران المجاكم المذهبية التي تنتمي إليها الكنيسة التي زوجتهما مرجعهما في احكام احوالهما الشخصية واحكام احوال اولادهما إلى أن يخرجوا عن ولايتهما ويخضعان لأحكام تلك المحاكم بموجب هذا القانون وانهما يتعهدان بتربية أولادهما بموجب تعاليم الكنيسة التي زوجتهما ويوقع المحضر المتعاقدان والقسيس والشاهدان او الشهود.