الزواج يوجب الأمانة الزوجية وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون في إعالة الأولاد والتوارث وفق شرائع البلاد دون إلزام الزوجين بالانتماء إلى مذهب واحد.
الزواج يوجب على الزوجين الأمانة الزوجية وحسن المعاشرة والاقتران الجنسي الطبيعي والتعاون في إعالة الأولاد ويلزمهما التوارث بموجب شرائع البلاد ولكنه لا يوجب عليهما الانتماء إلى مذهب واحد أو طائفة واحدة من المذاهب او الطوائف المسيحية.