• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: التزامات الزوج تجاه زوجته

يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته وإسكانها حسب مقدرته وحمايتها.

نص المادة

الزواج يوجب على الزوج الإنفاق على زوجته وإسكانها حسب مقدرته وحمايتها.