• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: دور الزوجة في إدارة المنزل

تدير الزوجة شؤون المنزل الداخلية ولها أن تنفق من مال زوجها أو على حسابه في اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها الزوج ولها بعد الزوج الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.

نص المادة

الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية ولها الحق أن تنفق من مال زوجها أو على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها الزوج ولها بعد الزوج الحق الأول في الولاية والوصاية على الأولاد.