• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: حالات بطلان الزواج بسبب الارتباط أو القربى

يكون الزواج باطلا إذا جرى العقد على أحد المتعاقدين وهو مرتبط بزواج آخر جار حكمه أو إذا كانت بين المتعاقدين صلة قربى تمنع زواجهما بموجب هذا القانون.

نص المادة

يكون الزواج باطلا أ- إذا كان عقد الزواج قد جرى في حال ارتباط أحد المتعاقدين بزواج آخر جار حكمه. ب- إذا كان بين المتعاقدين صلة قربى تمنع زواجهما بموجب هذا القانون.