يكون الزواج باطلا إذا جرى العقد على أحد المتعاقدين وهو مرتبط بزواج آخر جار حكمه أو إذا كانت بين المتعاقدين صلة قربى تمنع زواجهما بموجب هذا القانون.
يكون الزواج باطلا أ- إذا كان عقد الزواج قد جرى في حال ارتباط أحد المتعاقدين بزواج آخر جار حكمه. ب- إذا كان بين المتعاقدين صلة قربى تمنع زواجهما بموجب هذا القانون.