يبطل الزواج بحكم المحكمة وبطلب أحد المتعاقدين إذا تحقق سبب من أسباب البطلان المحددة في النص.
يبطل الزواج بحكم هذه المحكمة وبطلب أحد المتعاقدين: ا- إذا ثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن عاقلا عند إتمام العقد. ب- إذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يكن إتمامه ممكنا بحكم الأطباء الإختصاصيين وإذا لم يكن قد تم فيه الاقتران الجنسي ولم يمكن للأطباء الإختصاصيين الجزم في إمكان إتمامه أم عدمه بعد أن يعطي الزوج او الزوجة مهلة لا تزيد عن السنة للمعالجة. ج- إذا لم يكن أحد المتعاقدين أو كلاهما في سن الزواج ولم يصادق الولي أو الوصي على زواج القاصر أو المحجور عليه منهما ورات المحكمة بالإجماع موجباً لإبطال الزواج. د- إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة في الشروط الأساسية للزواج أو بإكراه احد المتعاقدين على قبول العقد.