إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج بطلت الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وللمحكمة أن تحكم بالتعويض على المتسبب بالبطلان.
إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كما هي مبينة في هذا القانون على ان للمحكمة أن تحكم على الفريق المسبب لبطلان الزواج بتعويض إلى الفريق الآخر لقاء ما يكون قد أصابه من الأضرار.