• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: بطلان الزواج يلغي الحقوق والواجبات ويتيح التعويض

إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج بطلت الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وللمحكمة أن تحكم بالتعويض على المتسبب بالبطلان.

نص المادة

إذا حكمت المحكمة ببطلان الزواج تبطل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كما هي مبينة في هذا القانون على ان للمحكمة أن تحكم على الفريق المسبب لبطلان الزواج بتعويض إلى الفريق الآخر لقاء ما يكون قد أصابه من الأضرار.