• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: مدة سماع دعوى إبطال الزواج سنة من معرفة السبب

لا تُسمع دعوى إبطال الزواج بعد مضي سنة على علم الطالب بسبب الإبطال.

نص المادة

لا تسمع دعوى طلب إبطال الزواج بعد مرور سنة على معرفة الطالب السبب الموجب للإبطال.