• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: إمكانية الزواج ثانية بعد بطلان الزواج

يجوز لمن بطل زواجه أن يتزوج ثانية إذا توفرت فيه الشروط القانونية للزواج.

نص المادة

يمكن لمن يبطل زواجه ان يتزوج ثانية إذا توفرت فيه الشروط القانونية للزواج.