يفسخ الزواج بحكم المحكمة بطلب أحد الزوجين عند تحقق أحد الأسباب المحددة في المادة.
يفسخ الزواج بطلب احد الزوجين وبحكم من المحكمة: ا- إذا جن احد الزوجين جنونا مطبقا لا يمكن شفاؤه بشهادة الأطباء الإختصاصيين الذين تعينهم المحكمة على ان يحكم للمريض على الصحيح بالإعالة إذا رأت المحكمة موجباً لذلك. ب- إذا ثبت بحكم المحاكم الجزائية أن أحد الزوجين حاول قتل الآخر. ج- إذا اعتنق الزوج الآخر ديفاً غير الدين المسيحي. د- إذا غاب أحد الزوجين ولم يمكن معرفة محل وجوده بعد أن يمر على غيابه خمسة سنوات على الأقل وبعد أن يثبت ذلك للمحكمة إلا في ظروف استثنائية قاهرة. 5- إذا رفض أحد الزوجين مساكنة الآخر بدون سبب قانوني معقول مدة خمس سنوات بدون انقطاع بعد ان تبذل المحكمة جهدها بإقناعه بالرجوع إلى العلاقة الزوجية بطلب الفريق الغير المتمنع.