إذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج بطلت الحقوق المتبادلة بين الزوجين ولها أن تحكم بالتعويض لأحدهما على الآخر.
إذا حكمت المحكمة بفسخ الزواج تبطل الحقوق المتبادلة بين الزوجين وللمحكمة أن تحكم بالتعويض لأحد الزوجين على الآخر.