• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: إمكانية الزواج ثانية بعد إلغاء الزواج

يجوز لمن أُلغي زواجه أن يتزوج ثانية إذا استوفت الزيجة الجديدة شروطها القانونية.

نص المادة

يمكن لمن يلغى زواجه ان يتزوج ثانية إذا تمت فيه الشروط القانونية للزواج.