يجوز لمن أُلغي زواجه أن يتزوج ثانية إذا استوفت الزيجة الجديدة شروطها القانونية.
يمكن لمن يلغى زواجه ان يتزوج ثانية إذا تمت فيه الشروط القانونية للزواج.