يُطلق أحد الزوجين من الآخر إذا ثبت عليه الزنا وطلب الزوج الآخر الطلاق من المحكمة.
يطلق احد الزوجين من الاخر إذا ثبت عليه فعل الزنا وطلب الزوج الاخر الطلاق من المحكمة.