• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: الطلاق بسبب الزنا بطلب من الزوج الآخر

يُطلق أحد الزوجين من الآخر إذا ثبت عليه الزنا وطلب الزوج الآخر الطلاق من المحكمة.

نص المادة

يطلق احد الزوجين من الاخر إذا ثبت عليه فعل الزنا وطلب الزوج الاخر الطلاق من المحكمة.