يقتصر حق المطلق والمطلقة على الزوج الآخر على التعويض الذي تفرضه المحكمة.
لا حق للمطلق والمطلقة على الزوج الاخر أما حق المطلق والمطلقة على الزوج الآخر فهو محصور في التعويض الذي تفرضه المحكمة.